تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 587

مساهمون:

ص٥٨٧
وهذا لا يوجب رفع اليد عن إطلاق رواية عبيد و « قرب الإسناد » بعد عدم ورود تقييد بالنسبة إلى التصرّفات الاعتباريّة في نفس الولد وفي ماله له . وبالجملة : إنّ ما ورد في الروايتين مورده هو التصرّف الاعتباريّ ، ويظهر من الكبرى أنّ كلّ تصرّف - اعتباريّاً كان أو غيره - نافذ وجائز ، لكن ورد في التصرّفات الخارجيّة في الماليّات قيود ، فيؤخذ بها في موردها ، ولا حجّة لرفع اليد عن الروايات في غير مورد القيود . فما قد يقال : من أنّه حكم أخلاقيّ ( 1 ) ، ساقط ; لأنّ نفوذ التصرّف ولزوم الأخذ به ، لا يمكن أن يعلّل بأمر أخلاقيّ . كما أنّ احتمال كونه نكتة الجعل ( 2 ) ، غير ظاهر ، وإن لم يكن بذلك البعد ، بل ربّما يشعر به بعض الروايات ، كرواية « العلل » ( 3 ) ورواية الحسين بن علوان ( 4 ) .
هامش
1 - منية الطالب 1 : 322 / السطر الأخير ، مصباح الفقاهة 5 : 16 . 2 - منية الطالب 1 : 324 / السطر 16 ، مصباح الفقاهة 5 : 18 ، 20 . 3 - وهي ما رواها عن محمّد بن سنان ، أنّ الرضا ( عليه السلام ) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : وعلّة تحليل مال الولد لوا لده بغير إذنه وليس ذلك للولد لأنّ الولد موهوب للوالد في قوله عزّ وجلّ : ( يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور ) مع أنّه المأخوذ بمؤنته صغيراً وكبيراً والمنسوب إليه والمدعو له لقوله عزّ وجلّ : ( ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله ) ولقول النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أنت ومالك لأبيك ، وليس للوالدة مثل ذلك ، لا تأخذ من ماله شيئاً إلاّ بإذنه أو بإذن الأب ، ولأنّ الوالد مأخوذ بنفقة الولد ، ولا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها » . عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 96 ، علل الشرائع : 524 / 1 ، وسائل الشيعة 17 : 266 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 78 ، الحديث 9 . 4 - وهي ما عن الحسين بن علوان ، عن زيد بن عليّ ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليه السلام ) ، قال : أتى النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) رجل ، فقال : يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إنّ أبي عهد إلى مملوكي فأعتقه كهيئة المضرّة لي ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أنت ومالك من هبة الله لأبيك ، أنت سهم من كنانته ( يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور * ويجعل من يشاء عقيماً ) جازت عتاقة أبيك ، يتناول والدك من مالك وبدنك ، وليس لك أن تتناول من ماله ، ولا بدنه شيئاً إلاّ بإذنه » . تهذيب الأحكام 8 : 235 / 849 ، وسائل الشيعة 23 : 104 ، كتاب العتق ، الباب 67 ، الحديث 1 .