تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 588

مساهمون:

ص٥٨٨
لكنّهما مع ضعفهما ( 1 ) ، وإعراض الأصحاب عن ثانيتهما - كإعراضهم عن رواية سعيد بن يسار ( 2 ) على الظاهر المحكي ( 3 ) - لا يبلغ الإشعار به حدّاً يمكن رفع اليد به عن مثل صحيحة عبيد ( 4 ) وغيرها . فلا ينبغي الإشكال في الحكم بالنسبة إلى ولاية الأب والجدّ في التصرّف
هامش
1 - الرواية الأُولى رواها الشيخ الصدوق في العلل والعيون ، عن عليّ بن أحمد بن موسى الدقاق ومحمّد بن أحمد السفياني والحسين بن إبراهيم المكتّب - رضي الله عنهم - قالوا : حدّثنا محمّد بن أبي عبد الله الكوفي قال حدّثنا محمّد بن إسماعيل البرمكي ، عن علي بن العباس قال حدّثنا القاسم بن الربيع الصحّاف ، عن محمّد بن سنان . الظاهر أنّ الرواية ضعيفة بعلي والقاسم ، فإنّ علي بن العباس قال النجاشي في حقّه : « رمى بالغلوّ وغمز عليه ، ضعيف جداً » . والقاسم بن الربيع ضعّفه ابن الغضائري وقال : « غال في مذهبه وأمّا محمّد بن سنان فهو ثقة عند المصنّف كما تقدّم في الصفحة 450 . أُنظر رجال النجاشي : 255 / 668 ، مجمع الرجال 5 : 45 . والرواية الثانية رواها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن زيد بن عليّ ، عن آبائه عن عليّ ( عليه السلام ) . والرواية ضعيفة بالحسين بن علوان كما تقدّم من المصنّف ( قدس سره ) في الجزء الأوّل : 496 . أُنظر رجال النجاشي : 52 / 116 ، رجال الكشي : 390 / 733 . 2 - تقدّم في الصفحة 586 ، الهامش 2 . 3 - راجع جواهر الكلام 17 : 277 ، العروة الوثقى 2 : 452 ، كتاب الحج ، في شرائط وجوب الحج ، المسألة 59 . 4 - تقدّم في الصفحة 584 .
كتاب البيع — صفحة 588 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني