تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 576

مساهمون:

ص٥٧٦
لصاحب النصف ، فالظاهر بطلانه ; لعدم الترجيح ، وما ذكرناه في الفرض السابق لا يجري هاهنا ( 1 ) ; لتحقّق جميع الشرائط . كما أنّ الأصول العقلائيّة المذكورة لا تجري في المقام ، والقياس بالكلّي في غير محلّه ، لأنّ الإشاعة تخالف الكلّي كما تقدّم ( 2 ) ، ولو كان من قبيل الكلّي في المعيّن ، لكان لازمه عدم ملك المشتري بعد البيع للحصّة الخارجيّة ، وكان كلّي النصف على عهدة البائع . وكيف كان : فهو خارج عن مفروض الكلام ; لأنّ الكلام في النصف المشاع ، ولا ترجيح في البين ، فيقع باطلاً . ثمّ إنّ الشيخ الأعظم ( قدس سره ) أطال الكلام في المقام بما لا ربط له بالمسألة ، كتنظير المقام بما ذكروا فيما لو أصدق المرأة عيناً ، فوهبت نصفها المشاع قبل الطلاق ، فقال جماعة : إنّ الزوج استحقّ النصف الباقي ، لا نصفه وقيمة نصف الموهوب ( 3 ) . قال : وليس ذلك إلاّ من جهة صدق « النصف » على الباقي ، فيدخل في قوله تعالى : ( فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ) ( 4 ) ( 5 ) . وفيه : أنّ المفروض في المقام لا ينطبق على نصفه المختصّ ; لعدم الترجيح على ما أشرنا إليه ، وأمّا في مورد مهر المرأة فالمخصّص محقّق ; لأنّ
هامش
1 - تقدّم في الصفحة 571 . 2 - تقدّم في الصفحة 565 . 3 - شرائع الإسلام 2 : 274 ، الروضة البهيّة 2 : 102 / السطر 23 ، رياض المسائل 2 : 146 / السطر 6 . 4 - البقرة ( 2 ) : 237 . 5 - المكاسب : 150 / السطر 28 .
كتاب البيع — صفحة 576 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني