وهذا واضح .
وبهذا يظهر الكلام في الفرع الآخر ، وهو إقرار أحد الشريكين بالثلث .
ولما ذكرنا وما لم نذكره ممّا ذكره الشيخ ( قدس سره ) مقام آخر ، هذا كلّه فيما إذا علم
أنّ البائع لم يرد إلاّ النصف .
حكم إرادة البائع شيئاً معيناً من النصف
وأمّا إذا علم أنّه أراد شيئاً معيّناً ، كنصف صاحبه أو نصفه ، ففيه صور
كثيرة :
كالعلم بإرادة حصّته أو حصّة صاحبه .
أو العلم بإرادة حصّته أو النصف من الحصّتين ، أو حصّة صاحبه أو
النصف من الحصّتين .
أو العلم بإرادة حصّته أو حصّة صاحبه ، أو النصف من الحصّتين .
وعلى أيّ حال : تارة يكون أجنبيّاً عن النصف الآخر ، وأُخرى وكيلاً أو وليّاً ،
وتتصوّر صور أُخر أيضاً .
وكيف كان : لو كان أحد المحتملات عدم إرادته إلاّ النصف ، فتارة : يكون
احتمال عدم الإرادة لاحتمال الجهل بالواقعة ، وأُخرى : لاحتمال الغفلة .
وعلى الثاني يمكن أن يقال : إنّ أصالة عدم الغفلة توجب انحلال العلم
الإجماليّ إذا قلنا : بأنّها أمارة عقلائيّة ، ويحتمل ذلك حتّى على القول بأنّها أصل
عقلائيّ ، والتحقيق موكول إلى محلّه .
ولو لم يكن هذا الفرض طرف العلم ، فإن كان أحد الأطراف في الفروض
حصّة نفسه ، فقد يقال : إنّ الترجيح لظهور مقام البيع في إرادة حصّة نفسه على
ظهور المتعلّق ; لأقوائيّة هذا الظهور ، بل لا منافاة بينهما ; لأنّ الأوّل حاكم على