مسألة
حكم بيع من له النصف النصفَ
مسألة : لو باع من له نصف الدار - مشاعاً - نصفها ، ففيه صور كثيرة
نتعرّض لبعضها ، وقبل الورود في المسألة لا بأس بالإشارة إلى :
ماهيّة الكسر المشاع
فقد يقال : إنّ الشئ له نصفان بنحو الإشاعة ، سواء كان مملوكاً أم لا .
بل قال البعض في مقام تحقيقه : إنّ الشئ القابل للقسمة في نفسه
موجود واحد ، ومن حيث القبول للانقسام ، يكون وجوده بالفعل وجود الأقسام
بالقوّة ، فالأقسام موجودات خارجيّة .
لكنّها قبل الإفراز وجودها على حدّ الأُمور الانتزاعيّة ، التي نحو وجودها
وجود مناشئ انتزاعها ، فالمنشأ موجود بالفعل ، والأمر الانتزاعيّ موجود بالقوّة
بنحو وجود المقبول بوجود القابل ، فهو خارجيّ بخارجيّة منشئه ، وجزئيّ
حقيقيّ بجزئيّة منشئه .
وحيث إنّ تلك القسمة المساوية لقسمة أُخرى ، متساوية النسبة إلي