تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 561

مساهمون:

ص٥٦١
مسألة حكم بيع من له النصف النصفَ مسألة : لو باع من له نصف الدار - مشاعاً - نصفها ، ففيه صور كثيرة نتعرّض لبعضها ، وقبل الورود في المسألة لا بأس بالإشارة إلى :

ماهيّة الكسر المشاع

فقد يقال : إنّ الشئ له نصفان بنحو الإشاعة ، سواء كان مملوكاً أم لا . بل قال البعض في مقام تحقيقه : إنّ الشئ القابل للقسمة في نفسه موجود واحد ، ومن حيث القبول للانقسام ، يكون وجوده بالفعل وجود الأقسام بالقوّة ، فالأقسام موجودات خارجيّة . لكنّها قبل الإفراز وجودها على حدّ الأُمور الانتزاعيّة ، التي نحو وجودها وجود مناشئ انتزاعها ، فالمنشأ موجود بالفعل ، والأمر الانتزاعيّ موجود بالقوّة بنحو وجود المقبول بوجود القابل ، فهو خارجيّ بخارجيّة منشئه ، وجزئيّ حقيقيّ بجزئيّة منشئه . وحيث إنّ تلك القسمة المساوية لقسمة أُخرى ، متساوية النسبة إلي
كتاب البيع — صفحة 561 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني