تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 558

مساهمون:

ص٥٥٨

حكم بيع العبد الآبق مع الضميمة

وأمّا بيع العبد الآبق مع ضميمة من الغير ، فهل يصحّ مطلقاً ، أو لا يصحّ كذلك ، أو يصحّ على فرض إجازة الغير ؟ وجوه . وتحقيق أصل صحّة بيع الآبق ، ولا صحّته ، وصحّته مع ضميمة ، موكول إلي محلّه ( 1 ) . والظاهر أنّ الصحّة مع الضميمة أمر تعبّدي ، وإلاّ فلو فرض عدم الغرر في بيع الآبق - كما لا يبعد بعد صحّة عتقه حتّى في الكفّارات - لا تحتاج إلي الضميمة ، ولو فرض تحقّق الغرر لا يدفع بالضميمة ، ولا سيّما إذا كانت غير معتدّ بها . فما عن السيّد المرتضى ( قدس سره ) في رد العامّة : من أنّ الضميمة تخرجه عن الغرر ( 2 ) ، غير ظاهر . فلا بدّ من ملاحظة ما ورد فيه ، ففي صحيحة رفاعة بن موسى النخّاس قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) ، قلت له : أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة ، وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا ؟ قال : « لا يصلح شراؤها إلاّ أن تشتري منهم معها ثوباً أو متاعاً ، فتقول لهم : أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهماً ، فإنّ ذلك جائز » ( 3 ) .
هامش
1 - يأتي في الجزء الثالث : 327 . 2 - الانتصار : 209 . 3 - الكافي 5 : 194 / 9 ، تهذيب الأحكام 7 : 124 / 541 ، وسائل الشيعة 17 : 353 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 11 ، الحديث 1 .