تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 560

مساهمون:

ص٥٦٠
آبق عن أهله . قال : « لا يصلح إلاّ أن يشتري معه شيئاً آخر ، ويقول : أشتري منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا ، فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه » ، كذا في « الفقيه » و « التهذيب » ( 1 ) . وفي الكافي ( 2 ) : « فإن لم يقدر على العبد كان ثمنه الذي نقد في الشئ » . فإنّ صدرها كالصحيحة ، يقتضي إطلاقه عدم الفرق بين كون الضميمة لمالك العبد وعدمه ، بل يشمل الفضوليّ أيضاً . وأمّا قوله ( عليه السلام ) : « فإن لم يقدر » فظاهره غير معمول به وغير ممكن الالتزام . ويحتمل أن يكون المقصود أنّه لو لم يقدر على العبد ، فلم يذهب ماله بلا عوض واصل إليه ولو ببعضه ، فحينئذ لو أحرز كون المراد ذلك ، واحرز كونه علّة للحكم ، لا بدّ من التفصيل - فيما إذا كانت الضميمة للغير بنحو الفضوليّ - بين إجازته وعدمها ، لكن لا يمكن إحرازهما ، فلا بدّ من العمل بصدرها وبالصحيحة . نعم ، لو قلنا : بأنّ المراد من « الاشتراء » الاشتراء المؤثّر ، كان اللازم التفصيل المتقدّم . ثمّ إنّ القوم أطالوا في كيفيّة التقسيط في المقام وما هو نظيره ( 3 ) ، ولا جدوى في الإطالة ، بعد عدم كون المسألة فقهيّة ، والضابط الذي أفاده السيّد الطباطبائي ( قدس سره ) ( 4 ) حسن ، فراجع .
هامش
1 - الفقيه 3 : 142 / 622 ، تهذيب الأحكام 7 : 124 / 540 . 2 - الكافي 5 : 209 / 3 . 3 - الروضية البهيّة 1 : 316 / السطر 15 ، جواهر الكلام 22 : 311 - 312 و 321 ، المكاسب : 149 / السطر 23 ، منية الطالب 1 : 309 . 4 - حاشية المكاسب ، السيّد اليزدي 1 : 189 / السطر 31 .
كتاب البيع — صفحة 560 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني