تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 557

مساهمون:

ص٥٥٧
كما أنّ مقتضى إطلاق صحيحة الحلبيّ ( 1 ) ورواية أبي بصير ( 2 ) أيضاً ، أنّ الضميمة لا يلزم أن تكون للمالك ، بل مقتضى إطلاقهما الصحّة ولو كانت الضميمة من الغير بلا إذنه ، فيستفاد منهما الصحّة مطلقاً . بل الظاهر من الروايات أنّ الضميمة لأجل إخراج البيع عن عنوان « المثل بالمثل » . وقد عرفت : أنّ الاعتبار بالبيع الإنشائيّ الذي هو حقيقة البيع ، لا بترتّب الأثر الذي هو حكم القانون عند العقلاء أو الشرع ، فما هو فعل اختياريّ للمتعاملين إيقاع المبادلة وإنشاء البيع ( 3 ) . وبعبارة أُخرى : إيجاد موضوع حكم العقلاء ، أو الشرع ، أو جزء موضوعه كما في الفضوليّ ، واعتبار المماثلة ، إنّما هو لهذا الفعل الاختياريّ وعنده ، فلو خرجت المعاملة عن مبادلة مثل بمثل بأيّ نحو كان ، خرجت عن موضوع الأدلّة . وحديث الانحلال قد عرفت ما فيه ( 4 ) ، فلا نعيده ، هذا بعض الكلام في المثال الأوّل .
هامش
1 - تقدّم في الصفحة 538 . 2 - تقدّم في الصفحة 539 ، الهامش 2 . 3 - تقدّم في الجزء الأوّل : 238 ، 243 ، وفي هذا الجزء : 338 ، 394 ، 536 . 4 - تقدّم في الصفحة 515 و 537 .
كتاب البيع — صفحة 557 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني