تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧
ولكن لم يكن في نسخة « الوافي » ( 1 ) قوله : وإنّما له في هذه . . . إلى قوله : وإنّما له بعض هذه القرية ، والظاهر سقوط تلك الجملة من قلم النسّاخ - لا من قلم صاحب « الوافي » - حين الاستنساخ ، والمنشأ للاشتباه اشتراك كلمة « وإنّما له » فوقع نظر الناسخ بعد كتابة « وإنّما له » على الجملة الثانية المبدوءة بذلك . وأمّا ما في « المستدرك » ( 2 ) عن « نهاية الشيخ ( قدس سره ) » ( 3 ) ، فإنّما هو نقل لبعض الرواية بالمعنى ; إذ ليس « النهاية » كتاب حديث . وكيف كان : مع الغضّ عن القواعد ، استفادة الحكم من الصحيحة مشكلة ; لاحتمالات كثيرة فيها : منها : أن يكون السؤال عن قضيّة شخصيّة خارجيّة ، والجواب عن تلك القضيّة ، أو الجواب عن حكم كلّي بالقاء كبريين كلّيتين . ومنها : أن يكون السؤال عن قضيّة كلّية ، كما هو دأب أصحاب الكتب من أصحابنا ، فإنّهم إذا أرادوا استفادة الحكم الكلّي ، كثيراً ما ذكروا أمراً جزئيّاً مريدين به الأشباه والنظائر ، كقول زرارة : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من المنيّ ( 4 ) ولا ينافي ذلك ذكر خصوصيّات القضيّة . ثمّ السؤال الكلّي إمّا عن البيع المتحقّق إيجاباً وقبولاً ، أو عن حال الإيجاب على ما يملك وما لا يملك ; وأنّ المشتري هل له قبول هذا الإيجاب ويصلح له ذلك ؟
هامش
1 - الوافي 3 : 71 . 2 - مستدرك الوسائل 13 : 230 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 2 . 3 - النهاية ، الطوسي : 421 / 4 . 4 - تهذيب الأحكام 1 : 421 / 1335 ، الاستبصار 1 : 183 / 641 ، وسائل الشيعة 3 : 402 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 7 ، الحديث 2 .