تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 526

مساهمون:

ص٥٢٦

تصحيح البيع في المقام وفيما يقبل مع ما لا يقبل بصحيحة الصفّار

هذا ، ومع الغضّ عن القواعد ، فهل يمكن تصحيح البيع في المقام وفيما يقبل ولا يقبل - بجميع الاحتمالات والشقوق فيهما - بصحيحة الصفّار ؟ التي رواها المشايخ الثلاثة قدّست أسرارهم ، بإسنادهم عن محمّد بن الحسن الصفّار : أنّه كتب إلى أبي الحسن بن عليّ العسكريّ ( عليه السلام ) في رجل له قطاع أرضين ، فيحضره الخروج إلى مكّة والقرية على مراحل من منزله ، ولم يكن له من المقام ما يأتي بحدود أرضه ، وعرف حدود القرية الأربعة . فقال للشهود : اشهدوا أنّي قد بعت فلاناً - يعني المشتري - جميع القرية ، التي حدّ منها كذا ، والثاني والثالث والرابع ، وإنّما له في هذه القرية قطاع أرضين ، فهل يصلح للمشتري ذلك ، وإنّما له بعض هذه القرية ، وقد أقرّ له بكلّها ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : « لا يجوز بيع ما ليس يملك ، وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك » . والنسخ التي عندي من « الوسائل » ( 1 ) و « الكافي » ( 2 ) و « التهذيب » ( 3 ) و « الفقيه » ( 4 ) و « مرآة العقول » ( 5 ) و « الحدائق » ( 6 ) كلّها متّفقة في ذلك تقريباً .
هامش
1 - وسائل الشيعة 17 : 339 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 2 ، الحديث 1 . 2 - الكافي 7 : 402 / 4 . 3 - تهذيب الأحكام 7 : 150 / 667 . 4 - الفقيه 3 : 153 / 674 . 5 - مرآة العقول 24 : 260 / 4 . 6 - الحدائق الناضرة 18 : 386 .