مسألة
بيع الفضوليّ مال نفسه مع مال غيره
لو باع الفضوليّ مال غيره مع مال نفسه ، فهل يصحّ في ماله مطلقاً ، أو
يبطل مطلقاً ؟
أو يفصّل بين ما إذا قلنا : بصحّة الفضوليّ وعدمها ؟
أو بين إجازة الفضوليّ بناءً على الصحّة ، وبين ما لم يجز ؟
أو بين القول : بالكشف الحقيقيّ فيصحّ مطلقاً ، وغيره ؟
أو بين علمهما أو علم أحدهما بالفضوليّة ، وعدمه ؟
وجوه واحتمالات .
حكم المسألة بحسب القواعد
وقبل النظر في النصّ الخاصّ والإجماع ، لا بأس بصرف الكلام إلي
مقتضى القواعد والإشكالات الواردة فيه ، وهي مختلفة ، فبعضها وارد على
جميع الاحتمالات .
منها : أنّ العقد المتعلّق بالمالين واحد لا يتجزّأ ، ولا يعقل تعلّق وجوب
الوفاء بالنسبة إليهما على المالك فقط ، أو على الفضوليّ فقط لو أجاز ، ولا عقد
بالنسبة إلى كلّ منهما مستقلاّ ، حتّى يجب الوفاء على المالك وإن لم يجب على