تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠
اشتغال المتقدّم ، فيرد عليه ما ذكرناه حرفاً بحرف . والإنصاف : أنّ ما ذكره غير مرضيّ ، لا بحسب المبنى ، ولا بحسب البناء ، هذا كلّه مع تلف العين .

حول رجوع المالك إلى جميع الأيادي مع بقاء العين

وأمّا لو تعاقبت الأيادي عليها مع بقائها ، فهل للمالك الرجوع إلى كلّ من جرت يده عليها ، ويجب عليه تحصيلها والتأدية إليه ، أو وجوب الردّ مختصّ بمن هي في يده فعلاً ؟ استدلّ على الأوّل بقاعدة اليد ( 1 ) ، وهو مبنيّ على أن يكون المراد منها عهد العين بجريان اليد عليها ، فيجب عليه الردّ حال وجودها ، أو يكون المراد منها الحكم التكليفيّ فقط ، وهو وجوب ردّها . وأمّا على المذهب المنصور ; من كون القاعدة بصدد جعل الضمان على ما تقدّم ، فلا تدلّ على وجوب الردّ . وبقوله ( عليه السلام ) : « الغصب كلّه مردود » ( 2 ) وهو مبنيّ على إطلاقه بالنسبة إلي الغاصب . وفيه إشكال ; لأنّه بصدد بيان مردوديّة كلّ مغصوب أو المغصوب كلّه ، فيشكل الإطلاق بالنسبة إلى الآخذ والغاصب ، ولا سيّما مع وروده في خلال حديث وارد لحكم آخر ، وفيه : « وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم على غير
هامش
1 - منية الطالب 1 : 289 / السطر 1 . 2 - تقدّم في الصفحة 505 .
كتاب البيع — صفحة 510 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني