والدليل عليه : إطلاق وجوب الردّ من غير دليل حاكم .
نعم ، لو كان الآخذ جاهلاً بالموضوع فالمؤونة عليه ، إلاّ إذا كانت زائدة
على المتعارف ، أو موجبة للحرج عليه .
ثمّ إنّ هاهنا فروعاً لا يسعنا التعرّض لها ، هذا تمام الكلام في الفضوليّ ، والله
الهادي .
كتاب البيع — صفحة 512
مساهمون: السيد الخميني
ص٥١٢