تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
والدليل عليه : إطلاق وجوب الردّ من غير دليل حاكم . نعم ، لو كان الآخذ جاهلاً بالموضوع فالمؤونة عليه ، إلاّ إذا كانت زائدة على المتعارف ، أو موجبة للحرج عليه . ثمّ إنّ هاهنا فروعاً لا يسعنا التعرّض لها ، هذا تمام الكلام في الفضوليّ ، والله الهادي .