تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
والإنصاف : أنّه ( رحمه الله ) بعد تفصيل ، وكرّ وفرّ ، وتكرار ، وتناقض صدر وذيل ، لم يأت بشئ .

توجيه السيّد الطباطبائي رجوع السابقين إلى اللاحقين

وأمّا ما أفاده السيّد الطباطبائيّ ( قدس سره ) في وجه رجوع السابقين إلى اللاحقين ، وجعله أحسن ممّا ذكره صاحب « الجواهر » ( 1 ) والشيخ ( 2 ) ( قدس سرهما ) ، فالظاهر عدم صحّته في نفسه ، وعدم وفقه لمبناه في باب ضمان اليد . قال : إذا أدّى العوض فقد ملك العين التالفة ، فيقوم مقام المالك في جواز الرجوع إلى المتأخّر ، وذكر في توضيحه مقدّمات : الأُولى : أنّه لا إشكال في أنّ المالك إذا تصالح على العين التالفة - التي اعتبر وجودها في ذمّة ذوي الأيدي - مع غيرهم أو مع أحدهم ، يقوم المصالح مقامه في جواز المطالبة . الثانية : أنّ مقتضى القاعدة دخول المعوّض في ملك من خرج عنه العوض . الثالثة : في باب الغرامات يكون المدفوع عوضاً عن العين التالفة ، ولازمه اعتبار كون العين ملكاً للدافع ; فإنّ ذلك مقتضى العوضيّة ، فلو كان للعين التالفة اعتبار عقلائيّ يكون للدافع ( 3 ) ، انتهى ملخّصاً . وفيه : مضافاً إلى أنّ اعتبار المعدوم ملكاً ، يحتاج إلى دليل قويّ لا مفرّ
هامش
1 - جواهر الكلام 37 : 34 . 2 - المكاسب : 148 / السطر 28 . 3 - حاشية المكاسب ، السيّد اليزدي 1 : 186 / السطر 14 .