تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
عليه البيان بعد كونه في مقام بيان الحكم . ويستفاد من ذيلها أنّ القاعدة الكلّية كذلك ، فكلّ من غرّ الرجل وخدعه في كلّ مورد ، يكون ضامناً للمضمون له ابتداءً . وكرواية رفاعة بن موسى المتقدّمة ( 1 ) وفيها : « أنّ المهر على الذي زوّجها ، وإنّما صار عليه المهر ; لأنّه دلّسها » إذ الظاهر منها أنّ كلّ مدلّس يتوجّه الضمان إليه ، فللزوجة مطالبة مهرها من الوليّ ابتداءً . بل المتفاهم منها ومن السابقة وغيرها - ممّا هو قريب منها - أنّ الضمان الذي كان على المغرور لولا الغرور ، يتعلّق بالغارّ . ومنها : ما هو ظاهر في أنّ الضمان على المغرور ، وله الرجوع إلى الغارّ بعد أداء الغرامة ، كرواية جميل المتقدّمة ( 2 ) ، وفيها : « يأخذ الجارية المستحقّ ، ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ، ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي اخذت منه » ( 3 ) . وقريب منها رواية زرارة ، وفيها : « يردّ إليه جاريته ، ويعوّضه بما انتفع » قال : كأنّ معناه قيمة الولد ( 4 ) وروايته الأُخرى ( 5 ) .
هامش
1 - تقدّم في الصفحة 452 . 2 - تقدّم في الجزء الأوّل : 386 . 3 - تهذيب الأحكام 7 : 82 / 353 ، الاستبصار 3 : 84 / 285 ، وسائل الشيعة 21 : 205 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 88 ، الحديث 5 . 4 - الكافي 5 : 216 / 13 ، تهذيب الأحكام 7 : 64 / 276 ، الاستبصار 3 : 84 / 287 ، وسائل الشيعة 21 : 204 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 88 ، الحديث 2 . 5 - تهذيب الأحكام 7 : 83 / 357 ، الاستبصار 3 : 85 / 289 ، وسائل الشيعة 21 : 204 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 88 ، الحديث 4 .
كتاب البيع — صفحة 456 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني