تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥

بيان كون ضمان الغارّ والمتلف في عرض واحد

إنّما الإشكال في أنّ الغارّ ضامن لصاحب المال المتلف في عرض المتلف ، ولصاحب المال الرجوع إلى أيّهما شاء ، فلو رجع إلى الغارّ لا يرجع الغارّ إلي المتلف ، ولو رجع إلى المتلف يرجع هو إلى الغارّ ، نظير ضمان اليد في الأيادي المتعاقبة ، بناءً على ما قالوه : من استقرار الضمان على من تلف عنده أو بيده ( 1 ) ؟ أو أنّ الضمان على المتلف ، وليس للمالك الرجوع إلى الغارّ ، بل له أخذ ماله من المتلف ، وبعد أخذه منه يرجع هو إلى الغارّ ؟ أو أنّ الضمان على الغارّ دون المتلف ، فمن أتلف مال الغير وهو مغرور ، لا يضمن شيئاً ، بل الغرور موجب لتوجّه الضمان - الذي كان بحسب القواعد على المتلف - إلى الغارّ ، وسلبه عن المغرور ؟ وجوه ، أوجهها بحسب جمع الروايات أوّلها ; فإنّها على طوائف : منها : ما هو ظاهر في أنّ الضمان على الغارّ ابتداءً ، كرواية إسماعيل ابن جابر المتقدّمة ، قال : « تردّ الوليدة على مواليها ، والولد للرجل ، وعلى الذي زوّجه قيمة ثمن الولد ، يعطيه موالي الوليدة كما غرّ الرجل وخدعه » ( 2 ) . فيظهر منها أنّ القيمة على الغارّ ، ولا بدّ من إعطائها الموالي ، فللموالي مطالبة القيمة منه ، فيكون الغارّ ضامناً لهم ، لا أنّ الزوج ضامن قيمة الولد للموالي ، وبعد إعطائها يجوز له الرجوع إلى الغارّ ، فلو كان الحكم كذلك ، كان
هامش
1 - تذكرة الفقهاء 1 : 463 / السطر 17 ، جامع المقاصد 6 : 225 - 226 ، أُنظر مفتاح الكرامة 6 : 229 / السطر 14 . 2 - تقدّم في الصفحة 450 .
كتاب البيع — صفحة 455 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني