تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
الخسارات ، سواء كان إتلافاً أو لا ، وضرراً أو لا . ثمّ لا يخفى : أنّ عناوين « الغرور » و « الخدعة » و « التدليس » بحسب اللغة والعرف ودلالة الأخبار ، ترجع إلى شئ واحد ، وقد فسّر في اللغة كلّ بالآخر . وقوله ( عليه السلام ) في الرواية المتقدّمة : « كما غرّ الرجل وخدعه » ظاهر في أنّهما بمعنى واحد ، لا أنّ الغرور قاعدة ، والخدعة قاعدة أُخرى ، أو كلّ من العنوانين جزء موضوع ، وهو واضح . وقد ورد في باب تدليس الجارية لفظ « الغرور » في رواية « دعائم الإسلام » فقال في القرن والجذام ونحوهما : « ويرجع بالمهر على من غرّه بها ، وإن كانت هي التي غرّته رجع به عليها » ( 1 ) . فيظهر منها أنّ التدليس والغرور أمر واحد ، فيصحّ الاستدلال لقاعدة الغرور بروايات باب التدليس ، كمعتبرة رفاعة بن موسى ( 2 ) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) . . . إلي أن قال : وسألته عن البرصاء . قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة زوّجها وليّها وهي برصاء ، أنّ لها المهر بما استحلّ من فرجها ، وأنّ المهر على الذي زوّجها ، وإنّما صار عليه المهر ; لأنّه دلّسها ، ولو أنّ رجلاً تزوّج امرأة ، وزوّجه إيّاها رجل لا يعرف
هامش
1 - دعائم الإسلام 2 : 231 / 865 ، مستدرك الوسائل 15 : 46 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 1 ، الحديث 5 . 2 - رواها الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل ، عن أحمد بن محمّد ، عن رفاعة بن موسى ، والتوصيف بالمعتبرة لأجل سهل بن زياد فإنّه ثقة عند المصنف . قال في كتاب طهارته : إنّ سهل بن زياد وإن ضعّف لكن المتتبع في رواياته يطمئن بوثاقته من كثرة رواياته وإتقانها واعتناء المشايخ بها فوق ما يطمئن من توثيق أصحاب الرجال . أُنظر رجال النجاشي : 185 / 490 ، الفهرست : 80 / 329 ، معجم رجال الحديث 8 : 337 / 5629 ، الطهارة ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 42 ، 46 ، 147 .