تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
طبق البيع الفاسد . نعم ، لو اغمض عن قاعدة اليد ، فلا دليل على الضمان ; لما مرّ في باب المقبوض بالبيع الفاسد : من أنّ الدليل الوحيد هو اليد مع التلف ، وقاعدة الإتلاف معه ، لا قاعدة الإقدام و « كلّ ما يضمن بصحيحه . . . » فراجع ( 1 ) . ثمّ إنّ كلّ ذلك فيما إذا باع الفضوليّ لنفسه ، وأمّا إذا باع لمالكه ، ودفع المشتري الثمن إليه ليردّه إلى المالك ، فالظاهر عدم الرجوع إذا تلف في يد الفضوليّ بلا إفراط وتفريط ; ضرورة أنّ يده أمانيّة كيد الوكيل ، بل هو الوكيل في الردّ إلى المالك ، فلا وجه للضمان إلاّ إذا أفرط أو أتلف ، ولم يتّضح ما أفاده الشيخ ( قدس سره ) من ثبوت الرجوع إليه مطلقاً ( 2 ) . وقد اتضح ممّا مرّ حكم ما إذا كان الثمن كلّياً ، فدفع المشتري بعض أفراده ، فإنّه - على ما قرّرناه - ضامن ، ويجوز الرجوع إليه في التلف والإتلاف . المسألة الثانية : حكم ما يغترمه المشتري زائداً على الثمن الغرامات التي يتحمّلها المشتري على أنحاء : منها : ما تكون في مقابل العين ، كزيادة القيمة على الثمن ، كما إذا تلفت العين ورجع إليه المالك ، وكانت القيمة المأخوذة منه أكثر من الثمن . ومنها : ما تكون في مقابل ما استوفاه ، كسكنى الدار والثمرة . ومنها : ما تكون في مقابل المنافع غير المستوفاة . ومنها : الغرامة من جهة حفر نهر ، أو غرس ، أو نفقة ، أو نقص وصف ،
هامش
1 - تقدّم في الجزء الأوّل : 371 وما بعدها . 2 - المكاسب : 146 / السطر 14 .