تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
المنافع الحاصلة تحت يد المتأخّر ، أو تلفت العين أيضاً ، وسواء في ذلك الأوصاف والمنافع والقيم إذا قلنا : بالضمان فيها أيضاً . هذا كلّه حكم المالك مع من وقعت العين تحت يده ، وقد بقي حكم قرار الضمان ، وسيأتي الكلام فيه ( 1 ) .
هامش
1 - يأتي في الصفحة 472 وما بعدها .
كتاب البيع — صفحة 443 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني