تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
مسألة حكم الأيادي المتعاقبة لو لم يجز المالك ، وكان المبيع في يد البائع الفضوليّ ، فله انتزاعه منه مع منافعه المستوفاة وغيرها ممّا تلفت تحت يده ، وقد مرّ الكلام فيه مستقصىً في المقبوض بالبيع الفاسد ( 1 ) ، فلا نطيل ، والمناسب هاهنا البحث عن الأيادي المتعاقبة . فنقول : لو تعاقبت الأيادي على عين ، وكانت العين موجودة في يد أحد من في السلسلة ، فهل يجب على كلّ منهم ردّ العين إلى صاحبها ، فإن كانت موجودة عنده يردّها ، وإلاّ يأخذها ممّن كانت عنده ويردّها ؟ وهل يجوز لصاحب العين الرجوع إلى كلّ من في السلسلة ، كانت العين عنده أم لا ؟ حكم المسألة مختلف بحسب اختلاف المباني المتقدّمة : فإن قلنا : بأنّ مقتضى قاعدة « على اليد . . . » هو كون العين على عهدة الآخذ ، ولازمه العرفيّ أداؤها عند وجودها ، وضمانها عند التلف ، أو قلنا : بأنّ عهدة العين عليه ، ولازمه العرفيّ ما ذكر ، فيجوز له الرجوع إلى كلّ واحد وإلى
هامش
1 - تقدّم في الجزء الأوّل : 465 و 475 .