ذلك أنّ كلّ تصرّف وقع قبل الإجازة كان في ملكه ، وكلّ ما وقع بعدها كان في
ملك صاحبه ، ولا يعقل انقلاب ما قبل الإجازة بما بعدها بالإجازة .
فعليه كان إتلاف المنافع قبلها إتلافاً لمال نفسه ، والإجازة بعد تحقّقها تنقل
العين بعد إتلاف المنفعة بيد مالكها ، فلا وجه لضمان الإتلاف ، فضلاً عن ضمان
التلف .
كتاب البيع — صفحة 438
مساهمون: السيد الخميني
ص٤٣٨