متّجه بناءً على التحقيق من أنّ النقل على القواعد .
كما أنّه لو قلنا : بأنّ الكشف على القواعد ، نحكم بالصحّة مع وجود
الشرط في الحاشيتين دون الوسط ، هذا على ما أفادوه من ظهور الأدلّة في اعتبار
الشروط حال العقد ( 1 ) .
وأمّا على ما ذكرنا : من إنكار الظهور ( 2 ) ، فما كان معتبراً حال الإجازة ، وشكّ
في اعتباره في غير حالها ، يؤخذ بالمتيقّن ، ويحكم في غيره بعدم الاعتبار .
هامش
1 - المكاسب : 142 / السطر 28 .
2 - تقدّم في الصفحة 399 .