تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
وربّما يقال : إنّ الإجازة من الإيقاعات ، وهي لا تقبل التعليق ( 1 ) . وهو كما ترى ، فإنّ عدم القبول إن كان عقلا ، فلا وجه له يعتمد عليه ، والوجوه التي ذكروها في باب الواجب المشروط : من كون الهيئة معنى حرفيّاً ، لا يمكن أن تكون ملحوظة استقلالا ، ولا بدّ في التقييد والتعليق من لحاظ الموضوع استقلالا ( 2 ) . وأنّ معنى الهيئة جزئيّ ، على ما هو التحقيق في معاني الحروف من كونها جزئيّة ، والوضع فيها عامّ ، والموضوع له خاصّ ، والجزئيّ لا يقبل التقييد ( 3 ) . وأنّ الحروف إيجاديّة لا يعقل التعليق فيها ; لأنّ التعليق مساوق لعدم إيجاديّتها ( 4 ) ، قد فرغنا عن الجواب عنها في الأصول ( 5 ) . مع أنّ الإيقاعات والعقود مشتركة في الإشكال ، فلا وجه لاختصاصه بها . وإن كان شرعاً ليرجع إلى دعوى الإجماع ، فهو أفسد .
هامش
1 - منية الطالب 1 : 278 / السطر 10 . 2 - فوائد الأُصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 1 : 181 . 3 - مطارح الأنظار : 45 / السطر 31 . 4 - نهاية الأُصول : 170 . 5 - مناهج الوصول 1 : 351 - 352 ، تهذيب الأُصول 1 : 223 - 224 .
كتاب البيع — صفحة 415 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني