تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
في موارد الشكّ ، فاللازم ملاحظة كلّ شرط على الكشف والنقل . لا إشكال في اختلاف الكشف - بجميع أقسامه - مع النقل في بعض الشرائط ، فلو باع خمراً أو شيئاً من آلات اللهو أو القمار ، أو ما لا تكون له منفعة محلّلة ، فعلى الكشف بأقسامه لا يصحّ ; فإنّ في جميعها يكون التملّك حال العقد : أمّا على الكشف الحقيقيّ فمعلوم . وعلى الحكميّ أيضاً كذلك ; فإنّ النقل من الأوّل حال الإجازة ، وعلى التعبّدي يكون التعبّد بملكيّته حال العقد ، ولو كان التعبّد حال الإجازة فيرجع كلّها إلى ملكيّة ما لا يجوز ملكيّته . وعلى النقل يصحّ لو صار الخمر خلاّ ، وخرجت الآلات المذكورة عن الآليّة ، فإنّه لا إشكال في الصحّة إذا اجتمعت الشرائط حال النقل . ولو شكّ في اعتبار الشرائط حال العقد ، أو من حاله إلى حال الإجازة - زائداً على الاشتراط حال الإجازة الذي هو معلوم - يدفع بأصالة الإطلاق . كما أنّه لو اجتمعت الشرائط حال العقد ، وقلنا : بالكشف وأنّه على القواعد ، وشكّ في اعتبارها حال الإجازة ، أو من حال العقد إلى حال الإجازة ، يدفع ذلك بالإطلاق . وأمّا بناءً على كون الكشف على خلاف القواعد ، فلا يصحّ الحكم بالكشف إلاّ مع اجتماع الشرائط المحتملة ; فإنّه لا إطلاق لدليل إثبات الكشف حتّى تدفع به الاحتمالات . ولو فقد بعض الشرائط حال العقد ووجد بعده ، وقلنا : بأنّ الكشف على القواعد ، كما لو كان المبيع خمراً حال العقد فصار خلاّ بعده ، فهل يحكم بالبطلان