في موارد الشكّ ، فاللازم ملاحظة كلّ شرط على الكشف والنقل .
لا إشكال في اختلاف الكشف - بجميع أقسامه - مع النقل في بعض
الشرائط ، فلو باع خمراً أو شيئاً من آلات اللهو أو القمار ، أو ما لا تكون له منفعة
محلّلة ، فعلى الكشف بأقسامه لا يصحّ ; فإنّ في جميعها يكون التملّك حال
العقد :
أمّا على الكشف الحقيقيّ فمعلوم .
وعلى الحكميّ أيضاً كذلك ; فإنّ النقل من الأوّل حال الإجازة ، وعلى
التعبّدي يكون التعبّد بملكيّته حال العقد ، ولو كان التعبّد حال الإجازة فيرجع
كلّها إلى ملكيّة ما لا يجوز ملكيّته .
وعلى النقل يصحّ لو صار الخمر خلاّ ، وخرجت الآلات المذكورة عن
الآليّة ، فإنّه لا إشكال في الصحّة إذا اجتمعت الشرائط حال النقل .
ولو شكّ في اعتبار الشرائط حال العقد ، أو من حاله إلى حال الإجازة
- زائداً على الاشتراط حال الإجازة الذي هو معلوم - يدفع بأصالة الإطلاق .
كما أنّه لو اجتمعت الشرائط حال العقد ، وقلنا : بالكشف وأنّه على
القواعد ، وشكّ في اعتبارها حال الإجازة ، أو من حال العقد إلى حال الإجازة ،
يدفع ذلك بالإطلاق .
وأمّا بناءً على كون الكشف على خلاف القواعد ، فلا يصحّ الحكم بالكشف
إلاّ مع اجتماع الشرائط المحتملة ; فإنّه لا إطلاق لدليل إثبات الكشف حتّى تدفع
به الاحتمالات .
ولو فقد بعض الشرائط حال العقد ووجد بعده ، وقلنا : بأنّ الكشف على
القواعد ، كما لو كان المبيع خمراً حال العقد فصار خلاّ بعده ، فهل يحكم بالبطلان
كتاب البيع — صفحة 408
مساهمون: السيد الخميني
ص٤٠٨