تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
في علم الله ، أو إكرامه مع إكرام غيره ، فيرجع إلى الأقلّ والأكثر واقعاً ، فكما في باب الأقلّ والأكثر يقال : « إنّ الأقلّ واجب على أيّ حال » ففي المقام يقال : إنّ أحدهما واجب الإكرام على أيّ حال . فالعلم الإجماليّ بأحدهما منجّز تفصيلا ، والزائد - أي قيد الاستمرار - مشكوك فيه ، فلا يعقل التنجيز فيه . بل مع الغضّ عن قيد الاستمرار ، يبقى العلم الإجماليّ بحاله ، فضمّ القيد لا دخالة له في تنجيز العلم بالنسبة إلى الطرفين ، فلا يكون القيد طرفاً للعلم ، ولا المقيّد طرفاً مرّتين . والفرق بين المقام وبين الأقلّ والأكثر : أنّ المقام من قبيل الانحلال في التنجيز ، وهناك من قبيل الانحلال في التكليف ، بل ببعض التقارير يكون المقام أيضاً من قبيل الانحلال في التكليف ، الموجب للانحلال في التنجيز . بقي شئ : وهو أنّ الفضوليّ هل هو كالوكيل المفوّض ، أو كالمأذون كذلك ، حتّى يكون اعتبار الشرائط عند إيقاعه العقد وإحرازها بنظره ، إلاّ ما دلّ الدليل على لزوم اعتباره حال الإجازة ، كشرائط الإجازة والمجيز ، وبعض شرائط العوضين ؟ أو كالوكيل في إجراء الصيغة ، أو المأذون فيه ، حتّى يكون الاعتبار بحال الإجازة ، إلاّ ما دلّ الدليل على لزوم اعتباره في حال العقد ، كشرائط العاقد والمجري للصيغة ، وكمقوّمات ماهيّة المعاملة ، وذلك من غير فرق بين الكشف والنقل ، إلاّ إذا دلّ الدليل على الافتراق ؟ أو أنّه كالوكيل المفوّض ، أو المأذون كذلك على الكشف ، وكالوكيل في إجراء الصيغة على النقل ؟ وجوه . والتحقيق : عدم دليل على شئ ممّا ذكر ; بحيث يكون قاعدة يرجع إليها