تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
وأنّ الاستفصال فيها لأجل العلم بأنّه اشترى المتاع للآمر ، فيكون الربح حراماً ، أم اشتراه لنفسه ، فيكون تحصيل الربح لا محالة ببيع المرابحة ، فيكون حلالا ، ولعلّها أظهر فيما ذكر من رواية خالد ، فراجعها . الإشكال بصحيحة يحيى بن الحجّاج ومنها : صحيحة يحيى بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قال لي : « اشتر هذا الثوب وهذه الدابّة وبعنيها ، اُربحك فيها كذا وكذا » . قال : « لا بأس بذلك ، اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها » ( 1 ) . بدعوى : أنّ النهي المتعلّق ببيع ما لا يملكه إرشاد إلى البطلان ( 2 ) . وفيه : أنّ الظاهر أنّ السؤال إنّما هو عن الربح وحلّيته ، لاعن اشتراء شئ وبيعه ; فإنّ مجرّد الأمر باشتراء شئ من شخص ، ثمّ بيعه من الآمر ، لا شبهة فيه ، ولا يوجب السؤال ، فالسؤال عن حلّية الربح وحرمته . ووجه الشبهة : أنّ الاشتراء بزيادة لأجل تأخير ثمنه ، ولعلّ ذلك كالربا .
هامش
77 1 - الكافي 5 : 198 / 6 ، تهذيب الأحكام 7 : 58 / 250 ، وسائل الشيعة 18 : 52 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 8 ، الحديث 13 . 2 - المكاسب : 140 / السطر 1 - 12 .
كتاب البيع — صفحة 371 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني