تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
« الفصول » ( رحمه الله ) ( 1 ) ، ولا جدوى في التعرّض لها بعد عدم كونها مرضيّة ، وعدم دليل عليها في مقام الإثبات .

كلام المحقّق النائيني في المقام

ثمّ إنّه قال بعض الأعاظم ( قدس سره ) : صحّة البيع في المقام متوقّفة على أمرين : الأوّل : عدم اعتبار كون شخص خاصّ طرفاً للمعاوضة ، لا بمعنى إمكان كونه كلّياً ; فإنّ هذا غير معقول ، لأنّ الإضافة تتوقّف على مضاف إليه معيّن ، بل بمعنى عدم اعتبار خصوص كونه زيداً أو بكراً ، فلو اشترى من شخص باعتقاد كونه زيداً ، فتبيّن كونه بكراً ، لا يضرّ ، وليس البيع كالنكاح . الثاني : كون مسألة من باع شيئاً ثمّ ملك ، كمسألة اختلاف المالك حال العقد والإجازة بسبب الموت والوراثة ; بأن يكون تبدّل الملك كتبدّل المالك . فإذا تمّ هذان الأمران ، فلا محيص عن الصحّة في المقام ، وإن كان اقتضاء الإجازة كشف الملك من حين العقد في جميع المقامات . ثمّ نفى الإشكال عن الأمر الأوّل ، وفرّق في الثاني بين باب البيع والإرث بما تكرّر منه سابقاً : من أنّ الوارث يقوم مقام المورّث ، والتبديل في المالك دون الملك ، بخلاف البيع ; فإنّه تبديل في الملك ، فإذا أجاز الوارث كانت إجازته متعلّقة بنفس هذا التبديل ، وأمّا إذا أجاز الفضوليّ فتعلّقت إجازته بغير ما وقع ( 2 ) . انتهى .
هامش
1 - الفصول الغرويّة : 80 / السطر 36 . 2 - منية الطالب 1 : 267 / السطر 10 .