تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
الإشكال لحاظ المشتري والمالك الأصليّ ، واجتماع ملكهما على شئ واحد . وبعبارة أُخرى : دخول الشئ في ملك المشتري قبل خروجه عن ملك المالك . وهذا إشكال مستقلّ ، ولهذا لو فرض صحّة اجتماع المالكين على مال واحد - كما قال بعضهم ( 1 ) - لم يضرّ ببطلان الأوّل وبالعكس . كما أنّ الإشكال العامّ في باب الفضوليّ عين هذا الإشكال وهذا التالي الباطل ، وهو اجتماع المالكين على ملك واحد ، وإن شئت قلت : اجتماع ملك المشتري والمالك الأصليّ . فما أفاده الشيخ الأعظم ( قدس سره ) في المقامين ( 2 ) ردّاً على المستشكل ، ليس على ما ينبغي . ثمّ إنّه أجاب عن أصل الإشكال بما مرّ ، وقد مرّ الكلام حوله ( 3 ) ، فلا نعيد .

أجوبة المحقّقين عن الإشكال العامّ

وأمّا الإشكال العامّ في الفضوليّ على الكشف ، فقد أجابوا عنه بوجوه : منها : ما أجاب عنه صاحب « المقابس » كما مرّ ; من كفاية الملكيّة الاستصحابيّة في صحّة الفضوليّ ، ولا تكفي في العقد الثاني ( 4 ) . ويمكن تقريبه : بأنّ مقتضى الأدلّة العامّة أو الخاصّة لمّا كان الصحّة على الكشف الحقيقيّ ، ولا شبهة في دخالة الإجازة ولو بنحو الشرط المتأخّر
هامش
1 - ملحقات العروة الوثقى 3 : 123 . 2 - المكاسب : 138 / السطر 12 و 20 . 3 - تقدّم في الصفحة 344 . 4 - مقابس الأنوار : 134 / السطر الأخير .