الإشكال لحاظ المشتري والمالك الأصليّ ، واجتماع ملكهما على شئ واحد .
وبعبارة أُخرى : دخول الشئ في ملك المشتري قبل خروجه عن ملك
المالك .
وهذا إشكال مستقلّ ، ولهذا لو فرض صحّة اجتماع المالكين على مال
واحد - كما قال بعضهم ( 1 ) - لم يضرّ ببطلان الأوّل وبالعكس .
كما أنّ الإشكال العامّ في باب الفضوليّ عين هذا الإشكال وهذا التالي
الباطل ، وهو اجتماع المالكين على ملك واحد ، وإن شئت قلت : اجتماع ملك
المشتري والمالك الأصليّ .
فما أفاده الشيخ الأعظم ( قدس سره ) في المقامين ( 2 ) ردّاً على المستشكل ، ليس على
ما ينبغي .
ثمّ إنّه أجاب عن أصل الإشكال بما مرّ ، وقد مرّ الكلام حوله ( 3 ) ، فلا نعيد .
أجوبة المحقّقين عن الإشكال العامّ
وأمّا الإشكال العامّ في الفضوليّ على الكشف ، فقد أجابوا عنه بوجوه :
منها : ما أجاب عنه صاحب « المقابس » كما مرّ ; من كفاية الملكيّة
الاستصحابيّة في صحّة الفضوليّ ، ولا تكفي في العقد الثاني ( 4 ) .
ويمكن تقريبه : بأنّ مقتضى الأدلّة العامّة أو الخاصّة لمّا كان الصحّة
على الكشف الحقيقيّ ، ولا شبهة في دخالة الإجازة ولو بنحو الشرط المتأخّر
هامش
1 - ملحقات العروة الوثقى 3 : 123 .
2 - المكاسب : 138 / السطر 12 و 20 .
3 - تقدّم في الصفحة 344 .
4 - مقابس الأنوار : 134 / السطر الأخير .