تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
الاعتبار هناك ، فراجع ( 1 ) . مع أنّ الوجه هاهنا هو الوجه هناك : أمّا على مسلكنا من أنّ القبول إجازة للفضوليّ حقيقة ، وأنّ الإجازة بمنزلة القبول كما مرّ ( 2 ) ، فواضح . وأمّا على مسلكهم ; من أنّ العقد مركّب من الإيجاب والقبول ( 3 ) ، والإجازة تنفيذ للعقد ، وبها يصير العقد عقداً للمجيز ; فلأنّ الوجه في لزوم مطابقة القبول للإيجاب ، هو أنّه لا شأن للقبول إلاّ مطاوعة ما أوقعه الموجب ، والإنفاذ لما فعله ، والإجازة بعينها كذلك ، فلو لم تطابق العقد ، لا تكون إجازة وإنفاذاً ، كما لا يكون القبول في الفرض قبولاً . فما أفيد : من أنّ الإجازة بحكم البيع ابتداءً ( 4 ) ، إن رجع إلى أنّ الإجازة إيقاع للبيع إبتداءً ، فهو واضح الضعف ، ومخالف لماهيّة الإجازة . وإن رجع إلى أنّها في هذا الأثر كالبيع الابتدائيّ ، فهو مصادرة لا يصغى إليها . والإنصاف : أنّه لا وقع للنزاع الكبرويّ .

بيان المحقّق الأصفهاني في كون النزاع صغروّياً

وقد يظهر من بعض أهل التدقيق ( قدس سره ) أنّ النزاع صغرويّ ، وأنّ المطابقة
هامش
1 - المكاسب : 100 / السطر الأخير . 2 - تقدّم في الصفحة 135 . 3 - مقابس الأنوار : 107 / السطر الأخير ، و 275 / السطر 12 ، أُنظر جواهر الكلام 22 : 206 ، المكاسب : 80 / السطر 17 . 4 - منية الطالب 1 : 259 .
كتاب البيع — صفحة 310 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني