تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩

التنبيه السابع : اعتبار مطابقة الإجازة للعقد

لا ينبغي الإشكال في اعتبار مطابقة الإجازة للعقد ، ولا ينبغي أن يكون النزاع في المقام كبرويّاً ، وإن أوهم كلام الشيخ الأعظم ( قدس سره ) بأنّه كبرويّ ، وأنّ في الأجزاء لا تجب المطابقة ، دون الشروط ( 1 ) .

بيان المحقّق النائيني في كون النزاع كبروياً

ولعلّ إجمال كلامه غرّ بعض الأعاظم ( قدس سره ) ، فذهب إلى عدم اعتبار المطابقة ، مستدلاًّ عليه : بأنّ حكم الإجازة حكم البيع ابتداءً ، فكما يجوز للمالك بيع بعض ماله ابتداءً ، فكذلك تجوز له إجازة بعضه ، فجعل الكلام في الكبرى ( 2 ) . وأنت خبير : بأنّ الإجازة كقبول الإيجاب ، لا شأن لها إلاّ إنفاذ ما وقع ، والرضا بما أوجده الفضوليّ ، فلو كانت كالبيع الابتدائيّ لزمت التوا لي الفاسدة التي لا يلتزم بها قطعاً ، كما لو باع الفضوليّ ، وأجاز هبة ، أو إجارة ، أو باع بدرهم ، وأجاز بمنّ من الحنطة . وقد سبق منه ( قدس سره ) في مسألة مطابقة القبول للإيجاب ، أنّ اعتبارها من القضايا التي قياساتها معها ( 3 ) ، كما أنّ الشيخ الأعظم ( قدس سره ) أيضاً ذهب إلى وضوح
هامش
1 - المكاسب : 136 / السطر 26 . 2 - منية الطالب 1 : 259 / السطر 11 . 3 - منية الطالب 1 : 114 / السطر 8 .