التنبيه السابع : اعتبار مطابقة الإجازة للعقد
لا ينبغي الإشكال في اعتبار مطابقة الإجازة للعقد ، ولا ينبغي أن يكون
النزاع في المقام كبرويّاً ، وإن أوهم كلام الشيخ الأعظم ( قدس سره ) بأنّه كبرويّ ، وأنّ في
الأجزاء لا تجب المطابقة ، دون الشروط ( 1 ) .
بيان المحقّق النائيني في كون النزاع كبروياً
ولعلّ إجمال كلامه غرّ بعض الأعاظم ( قدس سره ) ، فذهب إلى عدم اعتبار
المطابقة ، مستدلاًّ عليه : بأنّ حكم الإجازة حكم البيع ابتداءً ، فكما يجوز للمالك
بيع بعض ماله ابتداءً ، فكذلك تجوز له إجازة بعضه ، فجعل الكلام
في الكبرى ( 2 ) .
وأنت خبير : بأنّ الإجازة كقبول الإيجاب ، لا شأن لها إلاّ إنفاذ ما وقع ،
والرضا بما أوجده الفضوليّ ، فلو كانت كالبيع الابتدائيّ لزمت التوا لي الفاسدة
التي لا يلتزم بها قطعاً ، كما لو باع الفضوليّ ، وأجاز هبة ، أو إجارة ، أو باع بدرهم ،
وأجاز بمنّ من الحنطة .
وقد سبق منه ( قدس سره ) في مسألة مطابقة القبول للإيجاب ، أنّ اعتبارها من
القضايا التي قياساتها معها ( 3 ) ، كما أنّ الشيخ الأعظم ( قدس سره ) أيضاً ذهب إلى وضوح
هامش
1 - المكاسب : 136 / السطر 26 .
2 - منية الطالب 1 : 259 / السطر 11 .
3 - منية الطالب 1 : 114 / السطر 8 .