والضرر وإن ورد عليه بحكم الشرع وحرمانه عن التصرّف ، لكن قطع النزاع بعد
الرفع إلى الحاكم بيده وبنظره .
هذا كلّه ، على فرض حرمة التصرّف ، وإلاّ فقد عرفت عدمها في النقل
واقعاً وظاهراً ، وفي الكشف ظاهراً على بعض المباني ( 1 ) ، ومعه لا ضرر على
الأصيل حتّى يدفع بدليل نفيه .
هامش
1 - تقدّم في الصفحة 258 .