تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
والضرر وإن ورد عليه بحكم الشرع وحرمانه عن التصرّف ، لكن قطع النزاع بعد الرفع إلى الحاكم بيده وبنظره . هذا كلّه ، على فرض حرمة التصرّف ، وإلاّ فقد عرفت عدمها في النقل واقعاً وظاهراً ، وفي الكشف ظاهراً على بعض المباني ( 1 ) ، ومعه لا ضرر على الأصيل حتّى يدفع بدليل نفيه .
هامش
1 - تقدّم في الصفحة 258 .
كتاب البيع — صفحة 308 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني