تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
فيما إذا لم يكن القبض شرطاً لصحّة العقد . وأمّا إذا كان شرطاً ، فإن علم المجيز ذلك فأجاز ، كان لازمها الإجازة بعدما أجاز العقد الصحيح . وأمّا مع جهله ، فهل تستلزمها أيضاً كما في سائر شرائط الصحّة ، أو لا ; لأنّ هذا الشرط أمر خارج عن العقد وتعبّد شرعيّ ، وربّما لا يرضى المجيز للعقد أن يقع ماله بيد الفضوليّ ؟ الظاهر ذلك . ولو قال : « أجزت العقد دون القبض » فإن قلنا بصحّة قبض المالك غير العاقد ، وصحّ العقد بقبضه ، وكان متمكّناً من القبض قبل التفرّق ، صحّ العقد والردّ ، فإذا قبض صحّ فعلاً . وإن اشترطنا قبض العاقد ، أو لم يمكن للمالك القبض قبل التفرّق ، بطل العقد . نعم ، لو ردّ القبض ثمّ أجازه ، فالظاهر صحّة العقد إذا بقي مجلس التقابض .