فيما إذا لم يكن القبض شرطاً لصحّة العقد .
وأمّا إذا كان شرطاً ، فإن علم المجيز ذلك فأجاز ، كان لازمها الإجازة بعدما
أجاز العقد الصحيح .
وأمّا مع جهله ، فهل تستلزمها أيضاً كما في سائر شرائط الصحّة ، أو لا ;
لأنّ هذا الشرط أمر خارج عن العقد وتعبّد شرعيّ ، وربّما لا يرضى المجيز للعقد
أن يقع ماله بيد الفضوليّ ؟ الظاهر ذلك .
ولو قال : « أجزت العقد دون القبض » فإن قلنا بصحّة قبض المالك غير
العاقد ، وصحّ العقد بقبضه ، وكان متمكّناً من القبض قبل التفرّق ، صحّ العقد
والردّ ، فإذا قبض صحّ فعلاً .
وإن اشترطنا قبض العاقد ، أو لم يمكن للمالك القبض قبل التفرّق ، بطل
العقد .
نعم ، لو ردّ القبض ثمّ أجازه ، فالظاهر صحّة العقد إذا بقي مجلس التقابض .
كتاب البيع — صفحة 303
مساهمون: السيد الخميني
ص٣٠٣