پرش به محتوای اصلی

كتاب البيع — صفحه 295

پدیدآورندگان:

ص۲۹۵
ثمّ مع الغضّ عنه ، لا تورث أيضاً على القول بالكشف ، بناءً على أنّ مضمون العقد هو النقل من حينه ، والإجازة إنفاذ لمضمونه ; فإنّ الوارث ليس له إنفاذ مضمون العقد ، فإنّه غير مالك لهذا الإنفاذ ، والإنفاذ من حال موت المورّث ليس مضموناً للعقد على هذا المبنى ، وكذا الحال على بعض المباني الأُخر . والأمر سهل بعد فساد كونها حقّاً ، وستأتي تتمّة لذلك البحث في محلّه إن شاء الله تعالى ( 1 ) .
پاورقی
1 - يأتي في الصفحة 335 ، 344 .