التنبيه الرابع : عدم تورّث الإجازة
لا إشكال في أنّ الإجازة لا تورث ; لأنّها ليست من الحقوق ، بل نفوذها من
الأحكام العقلائيّة الثابتة للملك ، أو من شؤون السلطنة على الأموال ، كالبيع
والصلح .
إنّما الإشكال في أنّه إذا قلنا : بأنّها من الحقوق ، هل تورث - كما هو الظاهر
منهم ( 1 ) - أم لا تورث ، أو تورث على بعض المباني دون بعض ؟
أقول : إن قلنا بأنّ المجيز لا بدّ وأن يكون مالكاً حال العقد ، فلا شبهة في
عدم إرثها ، بل لو كانت من الحقوق ، تكون من الحقوق غير القابلة للإرث ، كحقّ
القسم مثلاً .
وإن قلنا : بعدم لزوم ذلك ، فانتقال الإجازة أيضاً بالإرث لا يخلو من إشكال ;
لأنّ للوارث حقّ الإجازة بالأصالة ، وما كان له بالأصالة ، لا يعقل أن ينتقل
إليه بالإرث .
وليس حقّ الإجازة في بيع واحد متعدّداً كالخيار ; لأنّ الخيارات المتعدّدة
لا مانع من ثبوتها لشخص ، كخيار العيب وخيار الغبن وغيرهما ، وأمّا حقّ الإجازة
فأمر وحدانيّ ، فإذا كان شخص واجداً له ، لا يعقل أن يكون واجداً له ثانياً ولو
بسبب آخر .
والقول : بأنّ للوارث حقّين ، أحدهما أصليّ ، والآخر إرثيّ ، ضعيف غير
موافق لاعتبار العقلاء ، فتأمّل .
هامش
1 - غاية الآمال في شرح المكاسب : 391 / السطر 18 ، حاشية المكاسب ، المحقّق
الخراساني : 67 ، حاشية المكاسب ، السيّد اليزدي 1 : 160 / السطر 2 ، حاشية
المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 160 / السطر 21 .