تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤

التنبيه الرابع : عدم تورّث الإجازة

لا إشكال في أنّ الإجازة لا تورث ; لأنّها ليست من الحقوق ، بل نفوذها من الأحكام العقلائيّة الثابتة للملك ، أو من شؤون السلطنة على الأموال ، كالبيع والصلح . إنّما الإشكال في أنّه إذا قلنا : بأنّها من الحقوق ، هل تورث - كما هو الظاهر منهم ( 1 ) - أم لا تورث ، أو تورث على بعض المباني دون بعض ؟ أقول : إن قلنا بأنّ المجيز لا بدّ وأن يكون مالكاً حال العقد ، فلا شبهة في عدم إرثها ، بل لو كانت من الحقوق ، تكون من الحقوق غير القابلة للإرث ، كحقّ القسم مثلاً . وإن قلنا : بعدم لزوم ذلك ، فانتقال الإجازة أيضاً بالإرث لا يخلو من إشكال ; لأنّ للوارث حقّ الإجازة بالأصالة ، وما كان له بالأصالة ، لا يعقل أن ينتقل إليه بالإرث . وليس حقّ الإجازة في بيع واحد متعدّداً كالخيار ; لأنّ الخيارات المتعدّدة لا مانع من ثبوتها لشخص ، كخيار العيب وخيار الغبن وغيرهما ، وأمّا حقّ الإجازة فأمر وحدانيّ ، فإذا كان شخص واجداً له ، لا يعقل أن يكون واجداً له ثانياً ولو بسبب آخر . والقول : بأنّ للوارث حقّين ، أحدهما أصليّ ، والآخر إرثيّ ، ضعيف غير موافق لاعتبار العقلاء ، فتأمّل .
هامش
1 - غاية الآمال في شرح المكاسب : 391 / السطر 18 ، حاشية المكاسب ، المحقّق الخراساني : 67 ، حاشية المكاسب ، السيّد اليزدي 1 : 160 / السطر 2 ، حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 160 / السطر 21 .