ثمّ مع الغضّ عنه ، لا تورث أيضاً على القول بالكشف ، بناءً على أنّ مضمون
العقد هو النقل من حينه ، والإجازة إنفاذ لمضمونه ; فإنّ الوارث ليس له إنفاذ
مضمون العقد ، فإنّه غير مالك لهذا الإنفاذ ، والإنفاذ من حال موت المورّث ليس
مضموناً للعقد على هذا المبنى ، وكذا الحال على بعض المباني الأُخر .
والأمر سهل بعد فساد كونها حقّاً ، وستأتي تتمّة لذلك البحث في محلّه إن
شاء الله تعالى ( 1 ) .
هامش
1 - يأتي في الصفحة 335 ، 344 .