تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١

الاستدلال بصحيحة ابن بزيع

ويمكن الاستدلال على المطلوب بصحيحة ابن بزيع قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت ، فزوّجت نفسها رجلاً في سكرها ، ثمّ أفاقت فأنكرت ذلك ، ثمّ ظنّت أنّه يلزمها ففزعت منه ، فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج ، أحلال هو لها ، أم التزويج فاسد ; لمكان السكر ، ولا سبيل للزوج عليها ؟ فقال : « إذا أقامت معه بعدما أفاقت فهو رضاً منها » . قلت : ويجوز ذلك التزويج عليها ؟ فقال : « نعم » ( 1 ) . فإنّ قوله : فأنكرت ذلك ، وقوله : ففزعت منه ، ظاهر في إظهار التنفّر والمخالفة للنكاح ، ولا شكّ أنّ هذا كاف في الردّ ، ولا يلزم فيه إنشاء نحو قولها : « رددت » . وليس معنى « أنكرت » الإنكار لتحقّق الفعل منها ، بل الظاهر الإنكار في مقابل الرضا ، والفزع إظهار عدم الرضا والتنفّر ، وهو ردّ فعليّ بلا شبهة . نعم ، قوله : « فزوّجت » ظاهر في تزويجها نفسها مباشرة ، لا التوكيل فيها ، فحينئذ قد يقال : إنّه غير المورد الذي هو الفضوليّ ( 2 ) . وفيه : - مضافاً إلى أنّ شيوع التوكيل في باب الزواج حتّى في العصور
هامش
1 - الفقيه 3 : 259 / 1230 ، تهذيب الأحكام 7 : 392 / 1571 ، وسائل الشيعة 20 : 294 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الباب 14 ، الحديث 1 . 2 - البيع ، ( تقريرات المحقّق الكوهكمري ) التجليل : 396 .