ثمرة النزاع بين الكشف بأنواعه والنقل
بقي الكلام في ثمرة النزاع بين الكشف الحقيقيّ والحكميّ والتعبّدي ، وبينها
وبين النقل حين الإجازة .
فنقول : إنّ الكشف الحقيقيّ - بمعنى الكشف عن تأثير العقد من حين
تحقّقه - أمر واحد ، وإن كانت المباني في تصوّره وتحقيقه مختلفة :
فمن قائل : إنّ نفس العقد تمام الموضوع ( 1 ) .
ومن قائل : إنّ التعقّب بالإجازة شرط ، وهو حاصل ( 2 ) .
أو ما ستلحقه الإجازة موضوع التأثير ( 3 ) .
أو نفس المتقدّم بالذات تبعاً للزمان موضوع ( 4 ) .
أو الإجازة شرط ، والإضافة إليها حاصلة قبل تحقّقها ، والموضوع حصّة
مضافة ( 5 ) .
أو اللحاظ شرط ، وهو مقارن ( 6 ) .
هامش
1 - جامع المقاصد 4 : 74 - 75 ، الروضة البهيّة 1 : 314 / السطر 16 ، أُنظر منية الطالب
1 : 234 .
2 - الفصول الغرويّة : 80 / السطر 36 ، أُنظر حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 :
144 / السطر 32 ، منية الطالب 1 : 234 / السطر 5 .
3 - جواهر الكلام 22 : 289 .
4 - مناهج الوصول 1 : 341 - 342 ، تهذيب الأُصول 1 : 213 - 216 .
5 - بدائع الأفكار ( تقريرات المحقّق العراقي ) الآملي : 320 و 332 ، نهاية الأفكار 1 : 279
و 286 .
6 - حاشية المكاسب ، المحقّق الخراساني : 60 ، فوائد الأُصول ، المحقّق الخراساني : 59 - 60 .