تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
أو يقال : كان عالماً بلحوق الإجازة ، وهذا المقدار كاف في جواز التصرّف ، فلا يفرّق معه بين الكشف والنقل . وكيف كان : لا يمكن ارتكاب خلاف القواعد بمثل هذه الرواية وهذه الإشعارات .

دعوى المحقّق الأصفهاني دلالة روايات تحليل الخمس على الكشف

والعجب أنّ بعض أهل التحقيق ( قدس سره ) ادعى أنّ روايات تحليل الخمس ( 1 ) كالصريحة في الكشف ; فإنّ تحليل بعض الأئمّة ( عليهم السلام ) للتصرّفات المتقدّمة - بل لتصرّفات الآباء - دليل عليه ( 2 ) . وكأنّه ( رحمه الله ) لم يراجع حين الكتابة - حقّ المراجعة - الروايات ، وإلاّ لم يبق له شكّ في أنّ قضيّة التحليل سبقت على التصرّفات ; فإنّ التحليل كان من رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وفاطمة ( عليها السلام ) بحسب بعض الروايات ، ومن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في روايات ، وظاهر الأخبار أنّ التحليل من جميع الأئمّة ( عليهم السلام ) ، حيث إنّ التعبير بلفظ ( أحللنا ) و ( طيّبنا ) و ( أبيح ) و ( محلّلون ) فلا يبقى فيها إشعار بالكشف ، فضلاً عن الصراحة أو نحوها ، فراجعها . نعم ، في رواية أبي بصير ، وزرارة ، ومحمّد بن مسلم : « إنّ شيعتنا من ذلك وآباءهم في حلّ » ( 3 ) .
هامش
1 - وسائل الشيعة 9 : 543 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 4 . 2 - الإجارة ، المحقّق الرشتي : 186 / السطر 2 . 3 - الاستبصار 2 : 58 / 191 ، وسائل الشيعة 9 : 543 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 4 الحديث 1 .
كتاب البيع — صفحة 246 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني