تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
امرأته حتّى يدرك ، فيعلم أنّه كان قد طلّق ، فإن أقَرّ بذلك وأمضاه فهي واحدة بائنة ، وهو خاطب من الخطّاب ، وإن أنكر ذلك وأبى أن يمضيه فهي امرأته » . قلت : فإن ماتت أو مات ؟ قال : « يوقف الميراث حتّى يدرك أيّهما بقي ، ثمّ يحلف بالله ما دعاه إلي أخذ الميراث إلاّ الرضا بالنكاح ، ويدفع إليه الميراث » ( 1 ) . بدعوى ظهورها في الكشف ; فإنّ حبس المرأة عليه للاحتياط في الفروج ، وهو لا يتمّ إلاّ على الكشف . ففيه : - مضافاً إلى اشتمالها على ما يخالفه الأصحاب بلا خلاف ( 2 ) ، وهو ظهور ذيلها في خياريّة العقد إذا صدر من الأب أو فضوليّته - أنّ ظاهرها أنّ الحكم استحبابيّ ، وهو كما يمكن أن يكون لما ذكر ، يمكن أن يكون لمراعاة حال الصغيرة ; فإنّ الملامسة معها مع كونها في أهبة الطلاق ، نحو نقيصة لها ، ربّما تضرّ بحالها في الآتي . بل لو كان الحكم لزوميّاً أيضاً لم يتّضح أن يكون لهذا أو لذاك ، بعد كونه على خلاف الأصل ، كشفاً كان أو نقلاً .

الاستدلال برواية الكناسيّ على الكشف

وبما ذكرنا يظهر النظر في رواية يزيد الكناسيّ ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، ففيها قلت له : جعلت فداك ، فإن طلّقها في تلك الحال ، ولم يكن قد أدرك ، أيجوز طلاقه ؟
هامش
1 - الفقيه 4 : 227 / 722 ، وسائل الشيعة 26 : 220 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 11 ، الحديث 4 . 2 - جواهر الكلام 29 : 216 .