تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
الراضي ، فتأمّل . وكحمل « ترثه ؟ » و « نعم ، يعزل ميراثها » على خلاف الظاهر ; فإنّ الظاهر أنّه إرث فعلاً ، لكنّه متزلزل موقوف على رضا الآخر ; أي سقوط الخيار ، والحمل على الإرث معلّقاً خلاف الظاهر . كما أنّ العزل بناءً على الفضوليّ ، على خلاف القواعد ، وظاهر قوله ( عليه السلام ) : « لأنّ لها الخيار » أنّ العلّة لعدم الإرث خيارها ، مع أنّه على الفضوليّ علّته عدم اقتضاء العقد ، لا مانعيّة الخيار . فالصحيحة مع إغماض العين عن الأخبار والفتاوى ، ظاهرة في أنّ العقد من الأولياء خياريّ ، وحكمه عدم الإرث والمهر إلاّ بعد لزومه وسقوط الخيار بالرضا من الطرفين . غاية الأمر : يكون ذيلها - أي قوله : فإن كان أبوها . . . إلى آخره - قرينة على إرادة غير الأب من الأولياء ، فيكون الحكم في غيره ما ذكر . ولو قيل : بأعمّية « الأب » من الجدّ ، يخرج الجدّ أيضاً من الحكم ، فتصير النتيجة : أنّ عقد غير الأب والجدّ خياريّ ، حكمه ما ذكر . هذا ظاهرها الذي لا ينبغي أن ينكر ، ومجرّد كون ذلك مخالفاً للفتاوى ( 1 ) وبعض الروايات ( 2 ) ، لا يوجب ظهورها في العقد الفضوليّ ، فلا بدّ من رفع اليد عن ظهورها ; لمخالفتها لما ذكر . وأمّا الحمل على خلاف الظاهر ، ثمّ الذهاب إلى خلاف القواعد المحكمة لأجلها ، ثمّ الإسراء إلى باب المعاملات ، والقول : بالكشف في مطلق المعاملات ،
هامش
1 - جواهر الكلام 29 : 216 . 2 - وسائل الشيعة 20 : 275 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الباب 7 ، الحديث 3 .
كتاب البيع — صفحة 239 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني