تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧

الاستدلال بصحيحة الحذّاء على الكشف

وأمّا صحيحة أبي عبيدة الحذّاء ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن غلام وجارية ، زوّجهما وليّان لهما وهما غير مدركين . قال فقال : « النكاح جائز ، أيّهما أدرك كان له الخيار ، فإن ماتا قبل أن يدركا ، فلا ميراث بينهما ولا مهر ، إلاّ أن يكونا قد أدركا ورضيا » . قلت : فإن أدرك أحدهما قبل الآخر ؟ قال : « يجوز ذلك عليه إن هو رضي » . قلت : فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي النكاح ، ثمّ مات قبل أن تدرك الجارية ، أترثه ؟ قال : « نعم ، يعزل ميراثها منه حتّى تدرك ، وتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلاّ رضاها بالتزويج ، ثمّ يدفع إليها الميراث ونصف المهر » . قلت : فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت ، أيرثها الزوج المدرك ؟ قال : « لا ; لأنّ لها الخيار إذا أدركت » . قلت : فإن كان أبوها هو الذي زوّجها قبل أن تدرك ؟ قال : « يجوز عليها تزويج الأب ، ويجوز على الغلام ، والمهر على الأب للجارية » ( 1 ) . فلا بدّ في القول بدلالتها على المقصود من ارتكاب خلاف الظاهر فيها من
هامش
1 - الكافي 7 : 131 / 1 ، تهذيب الأحكام 7 : 388 / 1555 ، و 9 : 382 / 1366 ، وسائل الشيعة 26 : 219 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 11 ، الحديث 1 .