ومضافاً إلى ما في دعوى عدم مجال توهّم الكشف فيه ، مع أنّه أولى
بتوهّمه من القسم الثالث كما لا يخفى ، وظاهر « الجواهر » احتمال الكشف في
السلم ( 1 ) .
ومضافاً إلى ما في قوله : إنّ الإجازة إنفاذ لما سلف ; لما عرفت من
الإشكالات عليه .
مع أنّ ما سلف نفسه باق ، لا بما أنّه سلف ، ومقتضى بقائه في الحال هو
النقل ، كما هو واضح .
ومضافاً إلى ما مرّ : من عدم الوجه في تفكيك مضمون العقد والمنافع
والنماءات ( 2 ) .
ومضافاً إلى أنّ لا معنى لإنفاذ المنافع والنماءات رأساً ، إلاّ أن يرجع إلي
ترتيب آثار وجود العقد بالنسبة إليهما ، وعدم ترتيب آثاره بذاته ، وهو كما ترى
تفكيك باطل ، لا يرضى به أحد ، فضلاً عن كونه موافقاً لقواعد العقلاء .
مع أنّ الجمع بين إيجاب الوفاء بالعقد - أي بمضمونه الذي هو تبديل
العوضين - وبين التعبّد بترتيب الآثار حتّى الإمكان ، جمع بين المتنافيين ،
ولا يمكن الجمع بينهما بدليل واحد ك ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) وغيره .
وبهذا يظهر النظر في كلام الشيخ الأعظم ( قدس سره ) ، حيث ذهب إلى اقتضاء الدليل
- بدليل الاقتضاء - ذلك ( 3 ) ، مع أنّه على الفرض الثالث لا بدّ من القول بالبطلان
رأساً ; لعدم إمكان الجمع بين إنفاذ المعاملات بمضمونها - على فرض عدم
الإمكان - والحكم تعبّداً بترتيب الآثار .
هامش
1 - جواهر الكلام 24 : 289 .
2 - تقدّم في الصفحة 227 .
3 - المكاسب : 133 / السطر 14 .