ضماناً جديداً ( 1 ) - فبين مثبت ، وغير جار على مسلكه ، فإنّ استصحاب عدم
السبب المزيل لإثبات الملكيّة ، وكذا عدم سبب ضمان جديد لإثبات بقاء
الضمان ، مثبت .
واستصحاب كون العين مضمونة بالغرامة لا أصل له ، إلاّ أن يرجع إلى
استصحاب بقاء الغرامة على ما هي عليه ، وهو من الشكّ في المقتضي ; لاحتمال
كون الملكيّة على عنوان خاصّ لا يقتضي أو علّتها علّة خاصّة ، لا تقتضي
العلّية فيما زاد ، فتدبّر .
وكذا استصحاب بقاء الملكيّة شكّ في المقتضي ، وهو غير جار
على مسلكه ( 2 ) .
وبهذا يظهر الحال في بدل الحيلولة ، على القول بملكيّته للمضمون له ( 3 ) .
وأمّا على القول بصيرورته مباحاً له ، وله التصرّف فيه بما شاء ( 4 ) ، يقع
الكلام في قطع الإباحة ، هل هو بمجرّد رفع التعذّر ، أو مع الوصول ؟
أقربهما الثاني .
رجوع الضمان الجديد بالسبب الأوّل
ثمّ لو قلنا : إنّ مجرّد وجدان المال في الفرع الأوّل ، ورفع التعذّر في الثاني ،
يوجب رجوع الغرامة ورفع الإباحة عنها ، فهل يتجدّد ضمان جديد بمجرّدهما ؟
هامش
1 - المكاسب : 113 / السطر 25 .
2 - فرائد الأُصول 61
3 - الخلاف 3 : 412 ، غنية النزوع : 281 - 282 ، السرائر 2 : 486 .
4 - أُنظر جامع الشتات : 582 / السطر 36 ، المكاسب : 112 / السطر 10 ، أُنظر حاشيته
المكاسب ، المحقّق الإشكوري 1 : 61 / السطر 3 .