عرفاً ( 1 ) ، فإذا قيل : « عليك قيمة بغل مشابه لبغلك » يفهم منه عرفاً بقرينة
إضافتها إليه ، أنّ المراد بالمشابهة هي المشابهة في الأوصاف التي يتقوّم بها ، لا
نفس القيمة وعلوّها .
عدم صحّة الاستناد إلى حديث اليد لإثبات أعلى القيم
وممّا ذكرناه يظهر عدم صحّة الاستناد في ضمان أعلى القيم إلى دليل
ضمان اليد ; لأنّ الظاهر منه عرفاً أنّ المأخوذ في القيميّات مضمون بالقيمة ،
فيكون المعنى : « على الآخذ قيمة المأخوذ إذا تلف » وهو ظاهر في قيمة ذات
المأخوذ بأوصافه المأخوذة تبعاً ، غير نفس القيمة ; لأنّ الظاهر من قوله :
« عليه قيمة المأخوذ بخصوصيّاته » هو الخصوصيّات المقابلة للقيمة
المتقوّمة بها ، لا نفس القيمة ; لأنّ القيمة لا قيمة لها .
والظاهر أنّ مراد القائل : بأنّ العين مضمونة في جميع الأزمنة التي منها
زمان ارتفاع قيمتها ( 2 ) ، هو ما ذكرناه ; من أنّ خصوصيّة علوّ القيمة أيضاً مضمونة
كسائر الخصوصيّات ، وقد ظهر جوابه .
توجيه الشيخ الاستدلال المتقدّم ونقده
وأمّا ما أفاده الشيخ الأعظم ( قدس سره ) في توجيهه : « أنّ العين إذا ارتفعت قيمتها
في زمان ، وصارت ما ليّتها مقوّمة بتلك القيمة ، فكما أنّه إذا تلفت حينئذ يجب
هامش
1 - تقدّم في الصفحة 495 و 600 .
2 - التنقيح الرائع 4 : 70 ، المهذّب البارع 4 : 252 ، الروضة البهيّة 7 : 40 ، مسالك الأفهام
12 : 187 ، أُنظر المكاسب : 111 / السطر 10 .