قال : « على حساب ذلك » .
قلت : فيترادّان الفضل ؟
قال : « نعم » ( 1 ) .
بناءً على المحكي عن « الكافي » و « التهذيب » كما نقلناه من فرض الهلاك ،
لا الإتلاف والإهلاك كما في رواية الصدوق ( 2 ) .
ويظهر من التعليل : أنّ كلّ من هلك مال الغير تحت يده بتضييع ، ضمن
قيمته يوم التلف ، فيدلّ على المقصود في الجملة ، كما أنّ ذيلها المفروض فيه
الهلاك على جميع النسخ ، يستفاد منه ذلك ; بدعوى موافقة فهم العرف في أنّ
العلّة في الجملة المتقدّمة جارية في حكم الذيل أيضاً .
وأمّا احتمال دخالة خصوصيّات الرهن في الحكم ، فبعيد مخالف لفهم
العرف ، سيّما في باب الضمان .
وكصحيحة محمّد بن قيس ( 3 ) وغيرها ( 4 ) الظاهر منها فرض التلف والتهاتر
وترادّ الفضل بمجرّد التلف ، والظاهر منها أنّ القيمة تتعلّق بالذمّة حال التلف .
واحتمال أن يكون المراد قيمة يوم التفريط لا يوم التلف ( 5 ) ، بعيد جدّاً ،
لا يحتمله العرف والعقلاء .
هامش
1 - الكافي 5 : 234 / 9 ، تهذيب الأحكام 7 : 172 / 763 ، الاستبصار 3 : 120 / 429 ،
وسائل الشيعة 18 : 391 ، كتاب الرهن ، الباب 7 ، الحديث 2 .
2 - الفقيه 3 : 199 / 904 .
3 - الفقيه 3 : 199 / 905 ، وسائل الشيعة 18 : 392 ، كتاب الرهن ، الباب 7 ، الحديث 4 .
4 - الكافي 5 : 234 / 7 ، تهذيب الأحكام 7 : 171 / 761 ، الاستبصار 3 : 119 / 426 ،
وسائل الشيعة 18 : 390 ، كتاب الرهن ، الباب 7 ، الحديث 1 .
5 - منية الطالب 1 : 153 / السطر 12 .