تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 566

مساهمون:

ص٥٦٦
العين على العهدة إلى زمان الأداء ( 1 ) ، فالميزان قيمتها يوم الأداء ، مع لحاظ جميع الأوصاف المضمونة كما تقدّم الوجه فيه ( 2 ) ، ومنها وصف الانحصار ، وعزّة الوجود . فما قيل من أنّ الميزان على ذلك قيمة يوم التلف ; لأنّ العين في زمان فقدها لا تكون لها قيمة موجودة ، وقبل زمان التلف قيمتها غير مضمونة ، فما هي موجودة ومضمونة قيمة يوم التلف ( 3 ) . غير وجيه ; لما عرفت ( 4 ) من أنّ العين على فرض كونها في العهدة ، لها وجود اعتباري ، متقوّم باعتبار إمكان أداء غرامتها ، كما أنّ متموّلية المثل باعتبار إمكان الوجود ، وإلاّ فهو بنفسه ليس بمال ، وقد عرفت أنّ بعض الأوصاف التالفة مضمونة حتّى مع وجود العين ( 5 ) . وكذا الحال لو قلنا بعهدة المثل وبقائه إلى زمان الأداء ، مع القول بأنّ اللازم أداء قيمة المثل ، وأنّ له في الضمان استقلالاً ( 6 ) . وأمّا إن قلنا بأنّ أداء المثل بعنوان غرامة العين ، ومع تعذّره تكون القيمة
هامش
1 - حاشية المكاسب ، المحقّق الخراساني : 37 ، حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 1 : 96 / السطر 26 ، و 99 / السطر 25 ، هداية الطالب : 228 / السطر 23 . 2 - تقدّم في الصفحة 552 . 3 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 94 / السطر 13 ، و 96 / السطر 31 ، و 100 / السطر 9 . 4 - تقدّم في الصفحة 553 . 5 - تقدّم في الصفحة 537 و 550 . 6 - جامع المقاصد 6 : 245 و 252 و 254 - 255 ، أُنظر المكاسب : 107 / السطر 23 .