تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 564

مساهمون:

ص٥٦٤
القدرة ليس التعذّر العقلي ، بل الظاهر منه عرفاً ما عن « التذكرة » ( 1 ) وهذا يستأنس به للحكم فيما نحن فيه » ( 2 ) . انتهى . أقول : الأخبار المشار إليها على كثرتها أجنبيّة عن الدلالة على تخيير المشتري بين إلزام البائع بأداء القيمة ، وبين الصبر ، بل جملة منها تدلّ على أنّه « إذا لم يقدر على إعطاء جميع المسلم فيه ، فلا بأس بأخذ بعض ، وأخذ رأس مال البقيّة » ( 3 ) فكأنّ الشبهة فيها في جواز انحلال البيع الواحد ، والصحّة في بعض المبيع ، والفسخ أو الانفساخ في بعض . وبعضها يدلّ على « تخييره بين أخذ رأس المال والإنظار » ( 4 ) ، وأنت خبير بأنّها أجنبيّة عن الذي نحن بصدده ; من جواز الإلزام بالقيمة عند تعذّر المثل عرفاً .
هامش
1 - تذكرة الفقهاء 2 : 383 / السطر 16 . 2 - المكاسب : 108 / السطر 29 . 3 - نحو ما عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمّى ؟ قال : لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه أن يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم ، ويأخذون دون شرطهم ولا يأخذون فوق شرطهم ، والأكسية أيضاً مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم . وسائل الشيعة 18 : 303 ، كتاب التجارة ، أبواب السلف ، الباب 11 ، الحديث 1 . وما عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يسلم من الطعام - إلى أن قال : - أرأيت إن أوفاني بعضاً وعجز عن بعض أيصلح أن آخذ بالباقي رأس ما لي ؟ قال : نعم ما أحسن ذلك . وسائل الشيعة 18 : 304 ، كتاب التجارة ، أبواب السلف ، الباب 11 ، الحديث 2 . 4 - نحو ما عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أسلف في شئ يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها ولم يستوف سلفه ، قال : فليأخذ رأس ماله أو لينظره . وسائل الشيعة 18 : 309 ، كتاب التجارة ، أبواب السلف ، الباب 11 ، الحديث 14 .
كتاب البيع — صفحة 564 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني