تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 563

مساهمون:

ص٥٦٣

عدم جواز المطالبة بقيمة المثل المتعذر

ثمّ إنّ إطلاق دليل عدم حلّ مال المسلم الشامل للمتعذّر عرفاً لا عقلاً كما يستفاد منه جواز المطالبة بالمثل ، ولزوم خروج الضامن عن عهدته ولو بالحمل من سائر البلاد ما لم يكن حرجيّاً ، يستفاد منه عدم جواز المطالبة بالقيمة ; لدلالته التزاماً على بقاء المثل في العهدة ، وعدم الانقلاب عند التعذّر العرفي ، فتأمّل . وكيف كان : فلا مجال للتمسّك بدليل السلطنة وعدم حلّ مال الغير ، لجواز مطالبة القيمة ; ضرورة أنّها ليست على عهدته كما عرفت ، فما هو مال الغير وله سلطان عليه هو المثل ، ومقتضى دليل السلطنة - على فرض - ودليل حرمة مال الغير ، هو الإلزام بالمثل لا غير . فما قيل من أنّ للمالك إلغاء حيثيّة المثل والمطالبة بالقيمة قد تقدّم ما فيه ( 1 ) . كما أنّ ما قيل من أنّ مقتضى دليل السلطنة ، جواز المطالبة بالمثل والقيمة معاً ( 2 ) ، لا يرجع إلى محصّل .

بحث حول بعض أخبار السلم

ثمّ إنّ الشيخ الأعظم ( قدس سره ) قال : « ورد في بعض أخبار السلم أنّه إذا لم يقدر المسلم إليه على إيفاء المسلم فيه ، تخيّر المشتري ، ومن المعلوم أنّ المراد بعدم
هامش
1 - تقدّم في الصفحة 542 ، 560 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 96 / السطر 22 .