تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 555

مساهمون:

ص٥٥٥
لو قلنا بدلالته على أنّ نفس العين على العهدة حتّى بعد تلفها ، فيكون الكلام حينئذ كما تقدّم . كما أنّه لو قلنا بدلالته على ضمان المثل في المثلي ; وأنّ مفاد دليل اليد وغيره أيضاً ضمان المثل في المثلي ، والقيمة في القيمي ، وقلنا ببقاء المثل على الذمّة إلى وقت الأداء ، من غير انقلابه إلى القيمة ، فالكلام هو ما تقدّم بلا فرق بينهما . ولو قلنا بأنّ مفاد القاعدة ضمان نفس العين ، ومفاد الآية ضمان المثل في المثلي ، والقيمة في القيمي ، يقع التعارض بينهما ظاهراً . وطريق الجمع إمّا بأن يقال : إنّ الآية كالنصّ في ضمان المثل ، والقاعدة ظاهرة ، فيجب تحكيم النصّ . أو يقال : إنّ القاعدة ظاهرة فرضاً في عهدة نفس العين ، والآية لو كانت نصّاً أو كالنصّ فإنّما هي نصّ في الاعتداء بالمثل ، لا في ضمان المثل ، والاعتداء بالمثل لازم أعمّ ، غاية الأمر لو خلّيت ونفسها يمكن أن يقال باستكشاف ضمان المثل ، لكن مع لحاظ قاعدة اليد الدالّة على ضمان العين وعهدتها ، لا يستكشف منها إلاّ ذلك ; لعدم التنافي بين كون العين على العهدة ، والاعتداء بالمثل ، بل لازم عهدتها الاعتداء به . وهذا الجمع هو الأقرب بل المتعيّن ، هذا على فرض تسليم ظهور القاعدة فيما ذكر ، وكون الآية دليل الضمان ، وإلاّ فلا تصل النوبة إلى ما ذكر .

مقتضى القول بالانقلاب إلى القيمة عند التعذّر

ولو قلنا بالانقلاب إلى القيمة عند التعذّر ، فتارة يكون التعذّر بدويّاً ; أي حين تلف العين كان المثل متعذّراً ، وأُخرى طارئاً .
كتاب البيع — صفحة 555 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني