تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
مع أنّ ظاهر « يلزمني » و « يلزمك » وجوب الأداء . فقوله ( عليه السلام ) : « نعم ، قيمة بغل يوم خالفته » ظاهر في أنّ اللازم والواجب عليك أداء قيمة المتلف ، وكان مبدأ اللزوم على فرض التلف ، يوم المخالفة ، فلو تلف قبله لم يلزمك شئ ، ولا يجب عليك القيمة ، ولا تعرّض فيها لكيفيّة الضمان ; وأنّ الذمّة مشغولة بنفس العين ، وأداء القيمة نحو أداء لها ، أو مشغولة بالقيمة لدى التلف . ولا أقلّ من أنّ ما ذكرناه أحد الاحتمالين المتساويين . فدعوى : ظهورها في أنّ القيمة على العهدة ، مقابل ظهور « على اليد . . . » ممنوعة ، فهي إمّا ظاهرة فيما لا يخالف قاعدة اليد ، أو غير ظاهرة فيما يخالفها . وكرواية زيد بن علي ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : أتاه رجل تكارى دابّة فهلكت ، وأقرّ أنّه جاز بها الوقت ، فضمّنه الثمن ، ولم يجعل عليه كراء ( 1 ) . وفيها : بعد ضعف سندها بالحسين بن علوان ( 2 ) ، ومتنها بموافقته لأبي حنيفة ( 3 ) ، ولهذا حملها الشيخ ( قدس سره ) على التقيّة ( 4 ) ، وما احتملناه سابقاً من أنّ سقوط الكراء فيما يضمن بالقيمة مع التلف ، لعلّه لأجل عدم تضمين زائد على ضمان القيمة ، ويكون الكراء داخلاً في ضمان القيمة ( 5 ) ، لا يجري في الكراء المسمّى ; لاحتمال كونه زائداً عن كراء المثل .
هامش
1 - تهذيب الأحكام 7 : 223 / 977 ، الاستبصار 3 : 135 / 484 ، وسائل الشيعة 19 : 122 ، كتاب الإجارة ، الباب 17 ، الحديث 5 . 2 - الحسين بن علوان عامي . أُنظر رجال النجاشي : 52 / 116 ، رجال الكشي : 390 / 733 . 3 - المبسوط ، السرخسي 15 : 173 . 4 - تهذيب الأحكام 7 : 223 ، الاستبصار 3 : 135 . 5 - تقدّم في الصفحة 454 .